مقالات الرأي

بعض أحكام المحكمة العليا في مسائل الأحوال الشخصية


بقلم/ أسماء الفسي


قراءنا الأعزاء نأتي في هذه السلسلة لنبحر بكم حول بعض أحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، سواء بالزواج والحياة الزوجية أم الحضانة وغيرها.
طعن أحوال شخصية رقم 60 / 52 ق الصادر في 2006.2.2 حيث جاء في المبدأ (حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان مقررًا قانونًا أن للمطلقة الحاضنة الحق في السكن في بيت الزوجية ما دام حقها في الحضانة قائمًا، إلا أن بيت الزوجية الذي يقصده المشرع في المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 هو البيت المملوك أصلًا لوالد المحضونين، أما إذا كان البيت غير مملوك له ولم يقبل مالكه بإقامة الحاضنة والمحضونين فيه أو لم يكن لوالد المحضونين بيت أصلًا أو كان المنزل غير صالح للسكن، فإن والد المحضونين ملزم بتوفير السكن المناسب لحاجتها بما يتفق وقدرته المالية، ذلك أن حق السكن وباعتباره جزءًا من النفقة المقررة للمحضونين على والدهم إنما يتعلق بذمته ما دام موجبه قائمًا، ولا يتعلق بعقار معين يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه).
طعن أحوال شخصية رقم 37/52 ق الصادر في 2006.3.9 حيث قضي هذا المبدأ بقوله (حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من أوقع الطلاق بغير حجة تدعو إليه إلا الخلاص فطلاقه واقع وهو آثم شرعا، وإثمه دليل على إساءة استعمال هذا الحق الذي جعله له المشرع ولم يستعمل حقه على الوجه المشروع، وأنه وإن كان حق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة مشروطًا بأن تكون هناك حاجة تدعو إليه إلا أن قيام هذه الحاجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع).
طعن أحوال شخصية رقم 4 / 53 ق الصادر في 2006.5.11 حيث قضى المبدأ (ذلك أن نص الفقرة ب من المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما قد نصت على أنه (وفي حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقًّا مشتركًا بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلي بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال) كما نصت المادة 69 من ذات القانون سالف الذكر على أنه (لا تستحق أجرا على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبيه، فإذا انفصلت عنه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا وجبت على أبيه) ونصت المادة 70ى / أ على أنه لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة) ومؤدى هذه النصوص أنه إذا ثبت للمحكمة طلاق الزوجة استحقت حضانة أطفالها إذا كانت أهلًا لذلك، وحقُّها في بيت الزوجية مع أجرة الحضانة).
طعن أحوال شخصية رقم 19 / 53 ق الصادر في 2006.12.14 حيث قضى المبدأ (حيث إن المستفاد من نص المادتين 62 /أ والمادة 65 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام بشؤونه في زمن مخصوص بحسب مقتضيات العرف وليس معناها حبس الصغير عند الحاضن آو ملازمته له أينما سار فإذا حصل للمحضون عارض لا دخل للحاضن فيه في حضوره أو على غفلة منه في بيت الحضانة أو خارجه فلا يعتبر مطعانا على أهلية الحاضن).
طعن أحوال شخصية رقم 37/ 53 ق الصادر بتاريخ 2005.7.17 حيث قضى المبدأ (ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حقوق طالب التفريق التي تسقط بسبب استحالة دوام العشرة هي الحقوق المترتبة على الطلاق من مؤخر صداق ومتجمد النفقة ولا تشمل غير ذلك من الحقوق).
طعن أحوال شخصية رقم 39 / 53 ق حيث قضى المبدأ بأنه (من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن معيار تقدير أجرة الحضانة ونفقة المحضون وبدل سكن الحاضنة في حالة فرضه هو قدرة الملزم بها من يسر وعسر وقت فرضها).

زر الذهاب إلى الأعلى