مقالات الرأي

أحكام المحكمة العليا في الشؤون الوظيفية والموظف


أسماء الفسي


أعزاءنا القراء المتابعين لعمود الثقافة القانونية حرصًا على الاستفادة المهنية والاستفادة الثقافية من الإضاءات القانونية، ارتأيت أن أنقل إليكم بعضًا من أحكام المحكمة العليا ـ في القضاء الإداري تتعلق بالوظيفة والموظف، لعل البعض منكم ينهل منها ويستفيد منها في حياته المهنية، فالثقافة القانونية والوعي القانوني ليس حكرًا على القانوني المتخصص، بل هو واجب وحق لكل موظف الاطلاع على كل ما ينظم حقوقه وواجباته داخل بيئة العمل التي يتبعها.. وعلى بركة الله نبدأ سلسلتنا هذه ببعض الأحكام الصادرة من المحكمة العليا حول الوظيفة والموظف بالتاريخ والرقم تسهيلًا لكم في الوصول إليها من مصادرها أو الإشارة إليها في بعض مطالبكم في مؤسساتكم.
1 ـ الطعن الإداري رقم 75/47 ق الصادر بتاريخ 2004.1.4 حيث جاء في المبدأ الصادر فيه (إن انطواء الفعل المنسوب إلى الموظف على إخلال خطير بواجبات الوظيفة يفقده الصلاحية للبقاء فيها لتعلق الأمر بالذمة والأمانة، ومتى افتقد الموظف أي صفة من هذه الصفات أصبح غير صالح للبقاء في الوظيفة).
2 ـ الطعن الإداري رقم 79/49 ق الصادر بتاريخ 2004.2.15 حيث جاء في المبدأ الصادر فيه (إن المادة الثامنة من القانون رقم 88 ليسنه 1971 بشأن القضاء الإداري حددت موعدًا للطعن في القرارات الإدارية النهائية، سواء بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها، وهو ستون يومًا من تاريخ علم صاحب الشأن بأية وسيلة من الوسائل القانونية أو اليقينية تتحصن بفواته القرارات الإدارية ولو كانت باطلة ولا يسوغ بعدها إقامة الدعوي بطلب إلغائها أو وقف تنفيذها، ولا يحد من هذه القاعدة إلا في حالة انعدام القرارات الإدارية بأن تكون العيوب التي شابت القرار من الجسامة إلى الحد الذي تنحدر به إلى مرتبة الأعمال المادية التي لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري لانعدام أي سند قانوني لها وتجعله مجرد عقبة مادية يجوز إزالتها في أي وقت مهما طال عليها الزمن دون أن يعصمه فوات المدة من طلب إلغائه في أي وقت إعلاءً للشرعية وسيادة القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى