مقالات الرأي

النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة



 بقلم / أسماء الفسي

في هذا العدد نتناول الحقوق المعنوية للموظف التي نص عليها قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وبعض القوانين أو التشريعات الخاصة، ومن أهمها التدريب ورفع الكفاءة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية، وسوف نتطرق بشيء من التفصيل حول أنواع هذه الحقوق، وذلك على النحو التالي:

ـ التدريب ورفع الكفاءة المهنية.. إضافة إلى ما ذكر في المقالات السابقة حول حق الموظف في الإجازات كحق معنوي فقد جاء المشرع إلى حق معنوي آخر للموظف، وهو الحق في التدريب ورفع الكفاءة المهنية.. والتدريب هو إعادة تأهيل ورفع كفاءة الأفراد وإكسابهم إمكانيات ومهارات والتغيير في سلوكهم المهني والوظيفي، حيث نصت المادة 39 من قانون علاقات العمل على أن (تلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته)، حيث حث المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الجهة الإدارية على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بوضع الخطط التدريبية السنوية، بحيث تتضمن هذه الخطط الأعداد المستهدف رفع كفاءتها المهنية والفترة التدريبية، واشترط المشرع كذلك أن تتضمن الخطة التدريبية البرامج التدريبية، ونوعية المهارات والمعارف المطلوبة للموظف المطلوب التدريب عليها، والاحتياجات التطويرية للوحدة الإدارية.

ومن ثم، ومن خلال استقراء هذه النصوص تبين لدينا مدى الأهمية القصوى التي يوليها المشرع للتدريب، وذلك من خلال نصه على وجوب تشكيل لجنة مختصة تتولى العديد من المهام في إعداد الخطة التدريبية، ولعل من أهمها وضع الميزانية التقديرية للتدريب.

أنواع التدريب:

بعد أن أكد المشرع على أهمية التدريب للموظف أو العامل وشدد على أهمية لجنة مختصة لوضع الخطة التدريبية السنوية وما يستتبعها من اختصاصات وغيرها جاء ونص على أن التدريب إما أن يكون تدريبًا داخليًّا أو خارجيًّا.

زر الذهاب إلى الأعلى