مقالات الرأي

النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة



بقلم / أسماء الفسي

قراءنا الأعزاء، انتهينا في المقال السابق إلى نوع آخر من الإجازات التي تمنح للموظفة، وهي إجازة الأمومة واشتراطات استحقاقها. وننتهي في هذا المقال إلى نوع آخر من الإجازات، وهي الإجازات بدون مرتب.

قد يضطر الموظف أحيانًا، ولأسباب خاصة اجتماعية أو دراسية أو مهنية أو صحية، إلى الانقطاع عن ممارسة عمله مدة من الزمن، وهذه الأسباب في الغالب تكون بعيدة عن نطاق الوظيفة التي يمتهنها، كما لو اضطر الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للسفر أو العلاج أو الدراسة.

ولأجل أن تستقر الأوضاع الوظيفية داخل بيئة العمل، رأى المشرع في قانون علاقات العمل إمكانية أن يتحصل الموظف على إجازة خاصة بدون مرتب، مختلفة المدة حسب ما تقتضيه ظروف الإدارة والموظف في آن واحد. لذلك نصت المادة 35 من قانون علاقات العمل رقم 12 على أنه: «يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».

كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل في المادة 19 على أنه: «يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات وبالشروط التالية:

1- للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما السفر للخارج، بشرط ألا تتجاوز المدة المرخص بها.

2- لأغراض العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

3- للأسباب الأخرى التي يبديها العامل أو الموظف وتقدرها جهة العمل، ويجب ألا تقل الإجازة في هذه الحالة عن شهرين ولا تزيد على سنة، إلا إذا كانت ممنوحة لغرض الدراسة أو العمل فهي قابلة للتجديد».

والمستفاد من هذه النصوص أن الإجازة بدون مرتب هي جوازية وليست وجوبية على جهة الإدارة، بمعنى أن لجهة الإدارة السلطة التقديرية في الموافقة على منح الإجازة للموظف من عدمه، وفقًا لما تراه من مصلحة العمل وضرورة سير المرفق العام بانتظام.

وعليه، فإن آلية استحقاق أو منح الإجازات الخاصة تكون كالتالي:

تمنح الإجازة الخاصة للزوج أو الزوجة إذا ما رخص لأحدهما بالسفر للخارج، مع اشتراط القانون عدم تجاوز هذه الإجازة المدة المرخص بها، كما لو أن أحد الزوجين تم إيفاده لدورة تدريبية بالخارج من جهة عمله، فمن حق الموظف الآخر الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمدة الدورة التدريبية.

ويمنح كذلك هذا النوع من الإجازات بهدف العلاج للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، غير أن المشرع قيد منح هذا النوع من الإجازات لمرافقة الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

كما رخص المشرع لجهة الإدارة منح إجازة خاصة بدون مرتب لأسباب أخرى غير التي ذكرت أعلاه، والتي قد يطالب بها الموظف وتقدرها جهة الإدارة في الموافقة على منحها من عدمه، شريطة ألا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة. ومن أمثلة هذا النوع من الإجازات أن تتقدم الموظفة بطلب إجازة بدون مرتب من أجل رعاية أطفالها، أو أن يطلب الموظف إجازة لرعاية أحد والديه أو زوجته المريضة أو غيرها من الأسباب المنطقية والموضوعية، ويرجع تقديرها إلى جهة الإدارة.

وهذه الإجازة الخاصة التي تمنح للموظف لا تدخل في احتساب مدة الخدمة التي يستحق عنها الموظف إجازة سنوية، أما إذا تجاوزت مدة الإجازة الخاصة السنتين فلا تدخل هي كذلك في المدة المحسوبة للترقية والعلاوة السنوية.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى