النظام القانوني للعاملين بالشركات العامة (4)

بقلم/ أسماء الفسي
الإجازة الطارئة: تُمنح للموظف العام لأسباب قاهرة لا يتمكن معها من أخذ الإذن المسبق للتمتع بها. غير أنه في حالة تمكن الموظف من إبلاغ رؤسائه، فإن الإجازة تتحول إلى إجازة سنوية يمكن خصمها من رصيده من الإجازة السنوية.
ومن ثم، يمكن القول إن الإجازة الطارئة تحكمها مصلحتان متعارضتان؛ الأولى هي مصلحة الموظف التي تقتضي تمكينه من مواجهة الظرف الطارئ الذي تعرض له، ولم يكن في الإمكان توقعه، وتجعله يتغيب عن العمل وعدم ممارسة وظيفته.
أما المصلحة الثانية، فتكمن في مصلحة جهة العمل التي يجب أن تسير أعمالها بانتظام في كل وقت، وهذه هي الحكمة التي من أجلها حدد المشرع مدة الإجازة الطارئة بمدة محدودة، حتى يمكن تحقيق التوازن بين المصلحتين.
فقد حدد المشرع مدة الإجازة الطارئة في نص المادة (31) بألا تكون أكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموعها اثني عشر يومًا في السنة، كما يسقط حق الموظف فيها بالتقادم مع نهاية السنة، أي لا ترحل إلى السنة التالية.
كما أن الإجازة الطارئة لا تخصم من رصيد الموظف من الإجازة السنوية، ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر إلا بموافقة جهة الإدارة.
ورغم أن الإجازة الطارئة تعد حقًّا للموظف العام، فإنها ليست حقًّا مكتسبًا له بصورة مطلقة، وذلك لضرورة توافر المبررات التي تستدعي التقدم للحصول عليها. كما يمكن للموظف التنازل عنها، ويسقط حقه فيها بالتقادم عند عدم المطالبة بها خلال السنة.
الإجازة المرضية: من المفترض أن يكون الموظف لائقًا صحيًّا، ليس فقط عند التعيين في الوظيفة، بل يجب أن تستمر هذه اللياقة طوال فترة عمله. ومن هنا، وفر المشرع حماية للموظف، وقرر منحه إجازة مرضية تطول أو تقصر بحسب الحالة المرضية التي قد يمر بها، وكذلك وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة أو التقارير الطبية التي يتقدم بها إلى جهة العمل.
وقد فصلت المادة (33) من قانون علاقات العمل أحكام منح الإجازة المرضية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ للموظف العام الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طوال مدة عمله، غير أن هذه المدة يجب ألا تزيد على خمسة وأربعين يومًا متصلة أو ستين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة.
2 ـ يكون منح الإجازة المرضية بناءً على تقرير طبي من طبيب يتبع وزارة الصحة ومعتمد لديها.
3 ـ إذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة للموظف خمسة وأربعين يومًا متصلة أو ستين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، فيجب على جهة الإدارة عرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة، وفي هذه الحالة تطبق بشأنه نصوص قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980.
يتبع..
