مقالات الرأي

استمرار الشخصية القانونية للشركة المنحلة 

بقلم/ غادة الصيد

إن انحلال الشركة بسبب انقضاء المدة المحددة لها لا يزيل شخصيتها القانونية، بل تستمر هذه الشخصية بالقدر اللازم لأعمال التصفية حتى يتم شطبها من السجل التجاري، وبالتالي تحتفظ الشركة بأهليتها للتقاضي خلال هذه الفترة لضمان حقوقها والتزاماتها.

وهذا ما أكدته المادة (25) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري حيث نصت على أن الشخصية القانونية للشركة تستمر من تاريخ قيدها في السجل التجاري إلى حين شطبها منه، كما أشارت إلى أن المادة (36) من ذات القانون تعتبر المديرين في وضع المصفين عند انحلال الشركة، وأن شخصيتها القانونية تستمر بالقدر اللازم للتصفية.

وهو ذاته ما أكدته المادة 1/523 من القانون المدني التي تفيد بأن الشركة تمتد ضمنا ولأجل غير معين إذا استمر الشركاء في القيام بأعمالها بعد انقضاء المدة، وبالتالي فإن استمرار الشركة في ممارسه نشاطها بعد انتهاء مدتها يعد امتدادا ضمنيا لها، كما يعتبر ضمانة لحقوق دائنيها، حيث تبقى أموال الشركة تمثل ضمانا عاما لهم، كما أنه يتيح للشركة متابعة قضائها ما التي قد تكون قائمة قبل أو بعد انحلالها وهو ما ينسجم مع مبدأ العدالة.

ولهذا يجب أن نميز بين الانحلال والتصفية، فالانحلال هو السبب، والتصفية هي الإجراء الذي يتبع الانحلال وتستمر خلاله الشخصية الاعتبارية للشركة.

ولهذا يجب على محامي الشركات المنحلة التركيز في مذكراتهم القانونية على إبراز حالة التصفية أو الامتداد الضمني للشركة وتقديم ما يثب ذلك من مستندات: مثل قرارات (الجمعية العمومية)، لإثبات استمرار الشخصية القانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى