مقالات الرأي

إشكالية الجمع بين الخصم والإنذار في حالة الغياب 

بقلم/ غادة الصيد

تعتبر مسالة الانضباط في بيئة العمل من الركائز الأساسية التي تحكم العلاقة بين جهة العمل والموظف. خاصة فيما يتعلق بالحضور والغياب. والتي تعد من أهم الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها. ولكن هناك إشكالية قانونية تتعلق بإمكانية الجمع بين العقوبات التأديبية المختلفة عند حدوث حالات الغياب. وتحديدا الجمع بين الخصم من الأجر والإنذار الكتابي. مع العلم أن المادة (117) من قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010. تحظر إيقاع أكثر من عقوبة على الفعل الواحد، وهي قاعدة قانونية عامة يجب الالتزام بها.

كما أن الإنذار الذي نصت عليه المادة (37) من قانون علاقات العمل ليس عقوبة، بل هو شرط إجرائي تمهيدي سابق على العقوبة الأشد (الفصل). وهذا التحليل يمنع الخلط بين الإجراءات والجزاءات. وهنا يجب أن نميز بين الخصم كحرمان من الأجر والخصم كعقوبة. فالخصم كحرمان من الأجر لعدم أداء العمل هذا لا يعد عقوبة، فالأجر مقابل العمل وجودًا وعدما يدور معه. أما الخصم كعقوبة تأديبية فتفرض على العامل لإخلاله بواجبات العمل بعد إحالته للمحاكمة التأديبية. 

وبناء على هذا التمييز فإن تطبيق الخصم كحرمان من الأجر، بالإضافة إلى الخصم كعقوبة تأديبية، لا يعد توقيعًا لأكثر من عقوبة على فعل واحد لأنهما يندرجان تحت طبيعتين قانونيتين مختلفتين. فنص المادة (73) ونص المادة (117). من قانون علاقات العمل قدما حلًا قانونيًّا يحترم مبدأ عدم تعدد العقوبات. حيث إن المشرع يقصد بالإجراءات المالية نوعين مختلفين من الإجراءات. أحدهما مرتبط بقاعدة فقهية راسخة (الأجر مقابل العمل). والآخر مرتبط بنظام العقوبات التأديبية.

زر الذهاب إلى الأعلى