مقالات الرأي

إضاءات قانونية حول أحكام الوظيفة والموظف

بقلم/ أسماء الفسي

قراؤنا الأعزاء..

في هذا المقال الأخير من سلسلة إضاءات قانونية حول الوظيفة والموظف، ننتقل إلى الحقوق المعنوية الأخرى التي أجازها القانون للموظف بموجب أحكام قانون علاقات العمل، حيث إنه بالإضافة إلى الإجازات بأنواعها التي أشرنا إليها في مقالات سابقة، هناك حقوق معنوية نظّمتها بعض التشريعات الخاصة، ولعل من أهمها: حق الموظف أو العامل في التدريب ورفع الكفاءة المهنية، ثم الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع الموظفين الخاضعين لهذا القانون، وأخيرًا التكافل الاجتماعي.

أولًا: الحق في التدريب ورفع الكفاءة المهنية

إذ إن التدريب هو إعداد وتأهيل ورفع كفاءة الأفراد والموظفين واكتسابهم إمكانيات ومهارات وتغيير في سلوكهم المهني، ويؤدي هذا التغيير إلى سد نقص كمي أو حتى نوعي في الوحدات الإدارية العامة.

أما عن المتدرّب، فهو كل من يُرشّح للتدريب من جهات العمل التي يسري عليها قانون العمل، سواء كانت تربطه بها علاقة عقدية أو علاقة لائحية.

وقد نصّت المادة (39) من قانون علاقات العمل على التزام جهة العمل بتدريب العامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله أو وظيفته.

ولما للتدريب من أهمية بالنسبة للموظف أو العامل وجهة العمل، خصّصت له اللائحة التنفيذية ثلاثة عشر مادة سوف نتناولها كالتالي:

نصّ المشرّع في اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل على إلزام الجهات الإدارية أو صاحب العمل بوضع خطط تدريبية سنوية، شريطة أن تتضمن هذه الخطط التدريبية السنوية:

الأعداد المستهدف رفع كفاءتها المهنية

المدة التدريبية

برامج التدريب المقررة

نوعية المهارات والمعارف المطلوبة للوظيفة المطلوب التدريب عليها

الاحتياجات التدريبية للوحدات الإدارية … إلخ

وذلك حتى تتم العملية التدريبية بشكل صحيح ومفهوم.

ونستنبط من هذه النصوص الأهمية القصوى التي أولاها المشرّع للتدريب، وذلك أيضًا من خلال النص على ضرورة تشكيل لجان مختصة تتولى العديد من المهام في مجال التدريب.

ولكن ما هي أنواع التدريب، والتي هي من الحقوق المعنوية للموظف التي أولاها المشرع عناية خاصة؟

أكد المشرّع في اللائحة التنفيذية على نوعين من أنواع التدريب:

فالتدريب – وفقًا لهذه النصوص – إما أن يكون تدريبًا داخليًا أو خارجيًا، وسوف نتناوله بشكل مختصر، ويمكن الرجوع في تفصيل ذلك إلى أحكام اللائحة التنفيذية.

ـ التدريب في الداخل:

والمقصود به أن يكون التدريب داخل دولة ليبيا، أي بالمؤسسات التدريبية التابعة للقطاع أو المؤسسة أو حتى بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التدريبية المتخصصة، أو التعاقد مع إحدى المؤسسات التعليمية والتدريبية بالخارج.

ولذلك نجد أنه في كل قطاع إدارة تُسمّى بـ “إدارة التدريب” تمارس عملية تدريب العاملين داخل القطاع.

كما أنه يمكن الاستعانة بالخارج في مجال التدريب من خلال التعاقد مع المؤسسات التدريبية المعتمدة في الخارج، على شرط أن يُقام التدريب بالداخل، وأن يصدر قرار التدريب بالداخل من قبل الوزير المختص في كل قطاع.

كما أن اللائحة التنفيذية حدّدت الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف المُرشّح للتدريب، وهي:

أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للوظيفة المراد التدريب عليها

أن يكون لائقًا صحيًا

أن يتعهّد كتابيًا بإرجاع ما أُنفق عليه من قبل جهة عمله في حالة إخفاقه في التدريب

وتشجيعًا للتدريب ورفع الكفاءة المهنية للموظف، قرّر المشرّع اللائحي منح الموظف العديد من الحوافز المادية والمعنوية، خاصة ما إذا كان التدريب خارج مقر إقامته العائلية، وهي:

القيمة المقرّرة بعلاوة السفر والمبيت طيلة الدورة

مرتبه كاملًا إذا كان موظفًا

توفير الإقامة الكاملة ومصاريف السفر من مقر إقامته إلى مكان التدريب والعودة

له أولوية الترشّح في دورة تدريبية في الخارج

شحن الكتب والمجلات والنشرات التدريبية المتعلقة بالتدريب.

وإلى لقاء آخر في عنوان آخر…

زر الذهاب إلى الأعلى