إضاءات قانونية حول أحكام الوظيفة والموظف
بقلم/ أسماء بركة
تحدثنا في مقال سابق عن العلاوات التي يستحقها الموظف العام أثناء أدائه لمهام وظيفته، وهي العلاوة الدورية والعلاوة النوعية. والعلاوة تُعد استحقاقًا ماليًا يضاف إلى مرتب الموظف، ولا تُمنح على سبيل التفضل، بل يُقرها القانون كحق مكتسب لا يجوز حرمان الموظف منه إلا وفقًا لضوابط محددة. فالعلاوة الدورية تُمنح سنويًا وتُضاف إلى المرتب الأساسي بصورة منتظمة وفقًا للدرجة الوظيفية، ويُستمد هذا الحق مباشرة من القانون، كما نص على ذلك قانون علاقات العمل رقم 12، وأكده الفقه القانوني الليبي، لا سيما الدكتور مفتاح خليفة عبد الحميد في كتابه “الوجيز في القانون الإداري الليبي”، حيث أكد أن العلاوة الدورية ليست منحة، بل حقا مكتسبا، ولا يجوز إيقافها إلا إذا نال الموظف تقريرًا بدرجة ضعيف أو فُرضت عليه عقوبة تأديبية.
أما العلاوة النوعية، فهي تُصرف بصورة منفصلة عن العلاوة الدورية وتُمنح للموظف إذا توفرت فيه شروط محددة ينص عليها القانون. ويجب أن تُصرف بعدالة لجميع الموظفين الذين تتوافر فيهم هذه الشروط دون تمييز، وإلا عد ذلك من قبيل سوء استعمال السلطة. وتُعد المساواة في منح هذه العلاوات من المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الإدارة لضمان العدالة الوظيفية.
كما حددت اللائحة التنفيذية عددًا من العلاوات الخاصة الأخرى مثل علاوة السكن، علاوة التمييز، علاوة العائلة، والعلاوة التشجيعية، ولكل منها شروط صرف خاصة تنظمها اللوائح الداخلية للجهة الإدارية.
إضافة إلى العلاوات، فإن من الحقوق الأساسية الأخرى للموظف العام حقه في الترقية، وهي لا تقتصر على المردود المالي فحسب، بل تمنحه دفعة معنوية وفرصة للارتقاء في السلم الوظيفي. كما تُعد وسيلة لتكريس مبدأ الاستقرار والتطور المهني داخل الجهاز الإداري. وقد عرفها الفقه بأنها انتقال الموظف إلى وظيفة أعلى ضمن ذات المجموعة الوظيفية، بما يرتب تعديلًا في مركزه القانوني والمالي. أما الدكتور مفتاح عبد الحميد، فعرّف الترقية بأنها كل ما يطرأ على مركز الموظف من تغيير يؤدي إلى تميّزه وتقدّمه على أقرانه.