إضاءات قانونية حول أحكام الوظيفة والموظف
بقلم/ أسماء الفسي
تناولنا في المقال السابق التغيرات التي تحدث للموظف أثناء حياته الوظيفية وهي الندب والنقل، ونأتي الآن إلى التغير الآخر وهو الإعارة، فما هي الإعارة وكيف تؤدي إلى تغيير في الحياة الوظيفية للموظف المعار؟
بداية تعرف الإعارة بأنها توقف الموظف مؤقتًا عن أداء وظيفته والتحاقه بعمل آخر لدى إدارة أخرى يخضع لشروطها ويتقاضى مرتبها أو مرتبه الكامل مضافًا إليه نسبة مئوية معينة أيهما أكبر مع بقاء علاقة الموظف بجهة عمله الأصلية من حيث العلاقات الأقدمية والترقيات، هذا وقد أجاز المشرع في قانون علاقات العمل في نص المادة 149 منه أن تكون الإعارة داخل دولة ليبيا أو خارجها، غير أنه في الحالة الثانية يجب أن يصدر قرار بالإعارة بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة سابقًا التي حلت محلها رئاسة الوزراء، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد إعارة الموظف سواء داخل أو خارج ليبيا عن أربع سنوات إلا بقرار من الجهة المختصة التي كانت سابقًا اللجنة الشعبية، كما يتعين أن نشير إلى أهمية أن الإعارة هي سلطة تقديرية للإدارة وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا في حكمها الصادر في 2008.7.6 الذي جاء فيه (إن إعارة الإدارة العامة لأحد موظفيها لأي جهة أخرى حق موكل لها وحدها، ولا تخضع فيه لرقابة القضاء متى خلا من إساءة استعمال السلطة، ويقع على عاتق الموظف وحده إثبات هذه الإساءة بكل وسائل الإثبات)، إذًا ما المعايير الأساسية أو الأحكام الأساسية للإعارة وفقًا لأحكام قانون علاقات العمل؟
- كما نوهنا سابقًا فإن الإعارة هي سلطة تقديرية تمتلكها الإدارة، غير أن هذه السلطة مقيدة بعدم التعسف في استعمال هذه السلطة.
- الموظف وخلال فترة الإعارة يعمل لحساب شخص معنوي عام أو خاص أو حكومة أو هيئة أو منظمة دولية غير تلك التي يتبعها، وكقاعدة عامة فإن مرتب الموظف المعار على الجهة المستعيرة بأكمله أو مضافًا إليه نسبة نقدية تحدد من قبل الجهة المستعيرة.
- كما أن الوظيفة الأصلية للموظف المعار تظل خالية، غير أنه يجوز إشغالها في حالة ظروف تشغيل طارئة بطريقة التعيين أو الترقية من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة بسنة فأكثر.
- كما أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن مدة الإعارة تدخل في حساب مدة الأقدمية واستحقاق العلاوات السنوية، كما أن الموظف المعار يتمتع خلال فترة الإعارة بإجازاته السنوية أو منحه مقابلًا نقديًّا يحتسب على آخر مرتب تقاضاه عند انتهاء إعاراته، أما عن المخالفات التأديبية التي يرتكبها الموظف خلال فترة الإعارة فيكون مسألته عنها من الجهة المعار إليها وتخطر بالقرار جهة عمله الأصلية ما لم يكن الموظف خاضعًا لنظام تأديبي خاص، ونشير إلى مبدأ للمحكمة العليا والذي يؤكد على تقييد السلطة التقديرية للإدارة بقيد عدم إساءة استعمال السلطة من جانب الإدارة حيث جاء فيه (إذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها في إجراء النقل أو الندب أو الإعارة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري تأسيسًا على أن أيًّا من هذه القرارات في هذه الحالة يتضمن عقوبة للموظف بغير الطريق التأديبي).
وبعد أن انتهينا من التغييرات الوظيفية التي يتعرض لها الموظف العام خلال حياته الوظيفة نتناول بعضًا من الحقوق التي يكتسبها الموظف طيلة حياته الوظيفية والتي تأتي تحت عنوان: حقوق الموظف العام.
بداية نعلم جميعًا بأنه في حال تم تعيين الموظف فموجب هذا التعيين يحوز كافة الحقوق التي يقررها القانون للمركز القانوني الذي اكتسبه الموظف مقابل تحمله أعباء ومهام وظيفية وأداء الأعمال التي تطلبها، ونعلم بأن أهم ما يستهدفه الموظف العام من تولي وظيفته هو الحصول على المقابل النقدي الذي يتحصل عليه مقابل عمله المكلف به والذي يتمثل أساسًا في المرتب المقرر لشغل هذه الوظيفة والعلاوات والبدلات المقررة لها، كما أنه إلى جانب هذه الحقوق المالية يحق للموظف الجاد والمميز أن يتبوأ مراتب أعلى في وظيفته كلما طالت مدة خدمته في الوظيفة وزادت معها خبرته ودرايته في مجال وظيفته، كما يحق للموظف أن يحصل خلال فترات العمل وبين الفنية وأخرى على فترات من الراحة من عناء ومشقات العمل، وبموجبها يتحصل على إجازات أسبوعية وكذلك سنوية، وهناك أنواع أخرى من الإجازات التي يستحقها الموظف في خلال وجوده في الوظيفة، نأتي إلى الحق الأول من حقوق الموظف ألا وهو المرتب: حيث عرف المشرع الليبي المرتب في المادة 5 من قانون علاقات العمل بقولها: المرتب الأساسي مضافًا إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافاة والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة التي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أما المرتب الأساسي فهو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يتبعها الموظف بالوحدة الإدارية.