إضاءات قانونية حول أحكام الوظيفة والموظف
بقلم/ أسماء الفسي
انتهينا في مقال سابق إلى ماهية الموظف الفعلي، فمن هو الموظف الفعلي؟
نظرية الموظف الفعلي هيمن إبداعات القضاء الإداري الفرنسي، وامتدت إلى النظم التي سارت في ركب هذا القضاء، ومفاد هذه الفكرة اعتبار التصرفات التي قام بها موظف غير مستوفي الشروط الوظيفية تصرفات مشروعة وتحمل ما ينجم عن هذه التصرفات، وبالتالـي فإن نظرية الموظف الفعلي تعتبر تحقيقًا لشرط وجوب إسناد الوظيفة لأشخاص مـن قبل السلطة المختصة فيها، باعتبار تصرفات هؤلاء تصرفات مشروعة، وشروط تولي الوظيفة العامة وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2010، بداية تتوقف كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وفاعليته وزيادة إنتاجيته لتحقيق أهدافه بنجاح على مدى قدرة المؤسسة أو الجهاز الإداري فيجلب واعين من الأفراد أو الأشخاص المؤهلين لشغل الوظيفة العامة وبناءً عليه فقد حدد المشرع في قانون علاقات العمل شروطًا عامة يجب أن تتوف في الشخص الذي يعين في إحدى الوظائف العامة، حيث حددت المادة 128 من القانون المشار إليه الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشح للوظيفة، وذلك على النحو التالي:
– أن يكون متمتعًا بالجنسية الليبية وبكامل حقوقه المدنية وذلك تطبيقًا لمبدأ السيادة الوطنية وضمانًا للولاء لها.
– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وهي من الصفات الإنسانية الحميدة التي يتمتع بها الفرد وتشيع عنه، وبالتالي يكون بعيدًا عن الشبهات التي تثير الشك والريبة وعدم الثقة لدى الآخرين وتؤدي إلى الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، إذ الأصل أن يكون كل شخص حسن السيرة والسلوك إلا إذا ثبت العكس ويقع عبء الإثبات على الإدارة العامة التي يجب أن تسبب قرارها عندما تقوم باستبعاد شخص المترشح للوظيفة ويكون قرارها خاضعًا لرقابة القضاء.
– أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو جناية مخلة بالشرف، حيث اعتبر المشرع في قانون علاقات العمل أن الحكم الصادر على الشخص بعقوبة الجناية وهي إما السجن أو السجن المؤبد، يعتبر مانعًا من التعيين في الكادر الإداري للوظيفة العامة على اعتبار أن هذا الشخص أو الحكم الصادر على دليل قاطع على خطورته وعدم صلاحيته لتولي وظيفة عامة، وهذا الشق يتعلق بالشخص المحكوم عليه بجناية، أما الشق المتعلق بالحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف هنا المشرع نظر بعين الاعتبار إلى نوع الجريمة سواء أكانت جناية أم جنحة، المهم أن تكون مخلة بالشرف، كما حدد المشرع في القانون رقم 10 لسنة 1985 الخاص بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة، حدد المقصود بالجرائم المخلة بالشرف إذ بين في المادة الأولى منه على الجرائم التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف وهي: الجرائم ضد الحرية والأخلاق والعرض، الجرائم الماسة بالشرف أو المتعلقة بالآداب العامة أو النظام العام، وجريمة الزنا، وفي جميع الأحوال يشترط في الحكم المشار إليه أن يكون باتا أي نهائيا لاستبعاد المرشح من شغل الوظيفة العامة.
– ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي، حيث اشترط المشرع الليبي في قانون علاقات العمل ألا يكون المرشح للوظيفة قد صدر بحقه سابقا قرار تأديبي بالفصل من الخدمة، إذ إن مثل هذا القرار يؤكد عدم صلاحية الموظف لتولي الوظيفة لإخلاله إخلالا جسيما بأحكامها، ما أدى إلى صدور قرار تأديبي نهائي بفصله واستبعاده من الوظيفة، غير أنه يشترط أن يكون قرار الفصل نهائيًا لا يتطلب لإنفاذه إجراءات إدارية أخرى من اعتماد أو تصديق من جهة إدارية عليا.
– ألا يقل عمر المرشح عن سن 18 سنة حيث يتم إثبات سن الشخص المرشح للوظيفة بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات الأحوال المدنية وهي التي يرجع إليها في احتساب انتهاء مدة الخدمة.