مقالات الرأي

الضوابط والشروط المقررة للترقية من الدرجة الحادية عشرة وما يعلوها 

بقلم/ غادة الصيد

وفقا لنصوص مواد قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية نجد أنها حددت ضوابط وشروط شغل الوظيفة بطريق الترقية، ومن بين هذه الضوابط قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية مع توافر بقية الشروط المقررة للترقية وفقا للمادة 138 من قانون علاقة العمل التي تكون خاضعة لتقدير الإدارة وفق ما تمليه المصلحة العامة ولها اختيار الوقت المناسب لإصدار قرار الترقية فإن رأت مناسبة ذلك أصدرته، وإن رأت غير ذلك أحجمت عنه دون معقب عليها، ذلك أنه كقاعدة عامة الترقية ليست حقا مطلقا للموظف وإنما تخضع أيضا لتقدير جهة الإدارة باعتبارها الأحرص على تنظيم الوظيفة العامة، ومتى رأت أن المصلحة العامة تقتضي إجراء الترقية.

غير أن هذه السلطة التقديرية للإدارة في إجراء الترقية عند توافر شروطها يحد منها بلوغ الموظف نهاية مربوط الدرجة الوظيفة التي يشغلها، وبالتالي تكون الإدارة ملزمة بترقية الموظف في أول حركة ترقية، وذلك وفقا لنص المادة 138 المشار إليه آنفا، كل ذلك في حالة توفر شروط الترقية ومنها الوظيفة الشاغرة وأن تكون الدرجة الوظيفية المرقى إليها الموظف ضمن المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته وفقا للمادتين 137/139 من قانون علاقة العمل. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى المقرر للترقية بالنسبة إلى موظفي الإدارة العليا الذين يشغلون الدرجة الحادية عشرة فما فوق فإنه وإن كان البند الثالث من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل لم يضع حدا أدنى للترقية أسوة بباقي الدرجات الوظيفة فإنه بالاطلاع على النصوص المنظمة لشغل الوظيفة بطريق الترقية نجد أن المشرع اشترط ضرورة توفر شروط الترقية المنصوص عليها في المواد 137/138/140، من قانون علاقات العمل، والمادتين 101/102 من لائحته التنفيذية، وهذه الشروط تسري على جميع الوظائف بمختلف مستوياتها بما فيها الدرجة الحادية العشرة فما فوق.

وإلى أن ينفذ مجلس الوزراء مقضي الفقرة الأخيرة من قانون المادة 124 من قانون علاقات العمل بالتحديد الوظائف العليا وشروط تقلدها ونظام تقييم أداء شاغليها فإنه لا مناص من تطبيق القواعد العامة للترقية والشروط الواردة بالمواد القانونية [وجود وظيفة شاغرة – مراعاة الأسبقية – توفر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة – صلاحية مصدر القرار – اجتياز الامتحان والحصول على تقدير جيد جدا لآخر ثلاث سنوات، وأن تكون الوظيفة المرقى إليها ضمن مجموعته الوظيفة]، أي أنه يستلزم الرجوع إلى تقرير الكفاية لمعرفة درجة كافية المرشح للترقية بأن لا تقل عن جيد جدا لآخر ثلاث سنوات مما يمكنه معه القول مضي ثلاث سنوات يعد وعاء زمنيا يمثل الحد الأدنى المقرر لترقية شاغلي درجات الإدارة العليا أما الحد الأعلى فهو غير مقيد بمدة وخاضع لسلطة الإدارة التقديرية، وأن المختص بالترقية لهده الدرجات بالنسبة للموظفين هو مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه. 

زر الذهاب إلى الأعلى