إضاءات قانونية حول قضاء المحكمة العليا في القضاء الإداري
بقلم/ أسماء الفسي
ـ طعن إداري رقم 102/ 47ق الصادر في 14/3/2004 حيث جاء في قضائها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفريق بين حالتين:
الأولى: أن يكون المعني قد تم انضمامه للقوات المسلحة تطبيقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، وبذلك تكون فترة وجوده بها في حكم الإعارة ويحتفظ له بوظيفته الأصلية وما يستحق من ترقيات وعلاوات وأسوة بزملائه في الجهة التي كان يعمل بها.
الثانية: أن يكون المعني قد التحق بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة وفي هذه الحالة يعد منقولا إلى القوات المسلحة وأن عودته إلى سابق عمله يجب أن تتم عن طريق النقل أو إعادة التعيين وذلك بنفس الدرجة والأقدمية التي تحصل عليها في القوات المسلحة وبغض النظر عن وضع من كان معه في الخدمة.
طعن إداري رقم 38/49ق الصادر في 21/3/2004 حيث جاء في قضائها: أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار المعدوم هو القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه وبدرجة يتعذر معها القول بأن القرار الإداري يعتبر تطبيقا لقانون أو لائحة أو مظهر لممارسة اختصاص تملكه جهة الإدارة بما يخرجه من دائرة التنظيم الخاص بالطعن على القرارات الإدارية في المواعيد التي حددها القانون، كما قضت بأن علم صاحب الشأن بالقرار الإداري علما يقينيا يعتبر سببا كافيا لبدء سريان الميعاد حتى ولو لم يحصل نشر أو إعلان لهذا القرار.
طعن إداري رقم 108/74ق المؤرخ في 11/4/2004 حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تسوية المعاش بالنسبة للذين تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية تتم على أساس الدخل الذي كانوا يتقاضونه من الجهة التي طلبوا إنهاء عملهم أو خدمتهم فيها، ولا ينصرف إلى أية أعمال أخرى يقومون بها لا تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية على أن يعاد تسوية معاشاتهم عند بلوغهم سن الشيخوخة إذا اختاروا الاستمرار في الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
الطعن الإداري رقم 120 لسنة 47ق الصادر في 30/5/2004 حيث قضت المحكمة بأن المقصود بالمرتب حسبما عرفته التشريعات النافذة هو المرتب الأساسي أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات الضمانية مضافا إليه ما يستحق من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى ما دامت تلك العلاوات تتصف بالثبات والاستقرار والانتظام.
الطعن الإداري رقم 122- 125/47 ق حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اعتبار علم صاحب الشأن بالقرار قائما مقام النشر أو الإعلان إذا كان هذا العلم يقنيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتويات القرار ومؤداه في تاريخ معين يمكن احتساب الميعاد منه حتى يتيسر لصاحب الشأن بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار وأن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في استخلاص واقعة العلم اليقيني.
الطعن الإداري رقم 58/48 ق الصادر في 26/12/2004 إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد استثنى من قاعدة الأجر مقابل العمل الحالات التي ينقطع فيها الموظف عن مباشرة عمله بسبب حبسه احتياطيا أو وقفه عن العمل بأن نصت المادتان 4 و81 و3 و82 من قانون الخدمة المدنية على أن يصرف له مرتبه في هذه الحالات إن أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم إدانته فالحكمة من هذه النصوص ألا يضار الموظف في مصدر رزقه بسبب إجراءات تتخذ ضده وتمنعه من الوفاء بالتزامه بأداء وظيفته مصدر رزقه بسبب إجراءات تتخذ ضده وتمنعه من الوفاء بالتزامه بأداء وظيفته والقيام بأعبائها.