مقالات الرأي

أحكام المحكمة العليا في القضاء الإداري

بقلم/ أسماء الفسي

طعن إداري رقم 28 لسنة 30ق (حيث قضت بأنه من المقرر في الفقه والقضاء أن القواعد الخاصة بتشكيل المجالس التأديبية والإجراءات التي تتبع أمامها تعتبر من القواعد الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفالها كليا أو جزئيا بطلان تشكيل هذه المجالس وبطلان القرارات التي تصدرها ولو لم يرد نص في القانون).

رقم الطعن: 34

السنة القضائية: 66

تاريخ الجلسة: 11 مايو 2022

ذلك أن المادة 32 من القانون رقم 2010/12 بشأن علاقات العمل نصت على أنه لا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي يتمتع بها إذا كان هذا التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر، ومفاد ذلك استحقاق الموظف التي تنتهي خدمته تعويضًا نقديًا عن إجازاته السنوية المتراكمة التي احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ووضعت حدا أقصى لهذا التعويض وهو مرتب ستة أشهر لا تملك جهة الإدارة تجاوزه ولا المحكمة القضاء بمبلغ نقدي يزيد عليه بالغت ما بلغت مدة تلك الإجازات.

رقم الطعن: 50

السنة القضائية: 55

تاريخ الجلسة: 16 نوفمبر 2008

حيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن الأرملة متى كانت متزوجة أو عاملة أو موظفة لا تكون مستحقة للمعاش الضماني المقرر عن المضمون المتوفى المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980، ولائحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981 ويأخذ توزيع هذا المعاش بين مستحقة في هذه الحالة حكم عدم وجود أرملة أو أرامل التي عالجتها الفقرة “أ” من الجدول “ب” الملحق بلائحة المعاشات المشار إليها، ولا يصح القول باقتطاع نصيبها في المعاش وأيلولته إلى صندوق التقاعد لأنها في الأساس غير مستحقة في المعاش، ومما يزيد هذا أن الأرملة المستحقة للمعاش متى تزوجت أو توفيت رد نصيبها في المعاش إلى ولد أو أولاد المضمون المتوفى وليس إلى صندوق التقاعد، والقول بغير ذلك لا يعني فقط حرمان الأرملة الموظفة من المعاش الضماني، بل يعني حرمان أولادها من المضمون من جزء من هذا المعاش.

رقم الطعن: 112

السنة القضائية: 53

تاريخ الجلسة: 17 يونيو 2007

حيث إن الوجه الثاني من النعي في محله ذلك أن تسوية المعاش الضماني للموظف تجري من تاريخ انتهاء خدمته، وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن تحديد تاريخ انتهاء خدمة الموظف الذي ثبت عجزه الصحي بقرار من اللجنة الطبية موکول إلى الجهة التي يتبعها، وهي صاحبة القول الفصل في ذلك، ومن ثم فإن ثبوت العجز الصحي بقرار من اللجنة الطبية مجرد سبب لقرار الإدارة الذي تستند إليه في إنهاء الخدمة، أي أنه الحالة القانونية التي حملتها التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، والمتمثل في إنهاء الخدمة وهو محل القرار، ومؤدى ذلك أن خدمة الموظف الفعلية أو الحكمية قد تستمر إلى ما بعد صدور قرار اللجنة الطبية ولغاية إخطاره بانتهاء خدمته من الجهة التي يتبعها.

رقم الطعن: 141

السنة القضائية: 51

تاريخ الجلسة: 9 يوليو 2006

ذلك أنه يشترط لأعمال التسوية أن يكون القرار الصادر بالتعيين قد جاء مخالفًا للوثائق والمستندات التي يتقدم بها صاحب الشأن عند طلب التعيين، سواء في تحديد درجته أو أقدميته أو في حساب مدة خبرته السابقة، ولما كان حساب مدة الخبرة السابقة مشروطا بأن تكون في أعمال مماثلة لأعمال الوظيفة التي تم التعيين عليها وكان المطعون ضده لم يثبت أن الأعمال التي كان يقوم بها في القوات المسلحة مماثلة لأعمال الوظيفة التي عين عليها في مؤسسة السلع التموينية فإنه لا حق له في حساب هذه المدة لأغراض تحديد الدرجة أو الأقدمية ويكون الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى خلاف هذا النظر قد جانبه الصواب مما يتعين معه نقضه.

زر الذهاب إلى الأعلى