إضاءات قانونية لأحكام المحكمة العليا في قضاء الأحوال الشخصية
بقلم/ أسماء الفسي
الطعن رقم 19 لسنة 53ق أحوال شخصية صادر بتاريخ 28 فبراير 2006 حيث قضى (وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المستفاد من نص المادتين 62/أ من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام على شؤونه في زمن مخصوص بحسب مقتضيات العرف وليس معناها حبس الصغير عند الحاضن أو ملازمته له أينما سار، فإذا حصل للمحضون عارض لا دخل للحاضن فيه في حضوره أو على غفلة منه في بيت الحضانة أو خارجه فلا يعتبر مطعنا على أهلية الحاضن).
رقم الطعن: 47
السنة القضائية: 50
تاريخ الجلسة: 8 أبريل 2004
كان من المقرر قانونا، ووفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة أن سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من تاريخ استحقاقه لها لا يسقط حقه في ذلك إلا من تاريخ علمه بانتقال هذا الحق إليه، وأن سكوته عن المطالبة به مسقط لحقها في الحضانة وعدم وجود عذر قاهر يمنعه من رفع الدعوى، حيث إن هذا الأمر مما يعذر الناس بجهله لخفائه عن كثير من المسلمين.
رقم الطعن: 37/53 ق
تاريخ الجلسة: 17 يوليو 2005
حيث قضى هذا الحكم قد جرى على أن حقوق طالب التفريق التي تسقط بسبب استحالة دوام العشرة هي الحقوق المترتبة على الطلاق من مؤخر صداق ومتجمد النفقة ولا تشمل غير ذلك من الحقوق.
رقم الطعن: 1
السنة القضائية: 53
تاريخ الجلسة: 9 نوفمبر 2006
ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أن حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه يبقى ببقائه وينعدم بانعدامه، وإنما يتعلق بذمة الزوج باعتباره من مشمولات النفقة الواجبة عليه لولده من الحاضنة، فإن الأصل أن يكون للحاضنة، سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، الحق بالبقاء في بيت الزوجية، ولا يجوز من غير المساس بهذا الحق إلا إذا انعدم بيت الزوجية أو كان غير صالح للإقامة فيه، أو أعد لها ولي المحضون سكنًا مناسبًا، وألا يكون مملوكًا لغير والد المحضونين ولم يقبل مالكه بإقامة الحاضنة فيه.
رقم الطعن: 74
السنة القضائية: 52
تاريخ الجلسة: 8 يونيو 2006
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين من القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما تنص على أنه: (يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة؛ أو معتدة وقت أن ولد)، كما نصت المادة التي قبلها على أنه متى ثبت النسب بالإقرار على الوجه المبين بالمادة السابعة والخمسين من القانون المذكور فلا يقبل النفي، ويترتب عليه جميع أحكام النسب المعروف، أو الثابت بالدليل، ومؤدى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نسب الولد يثبت من المرأة التي تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة، وكان ممن يولد مثله لمثلها، وصادقها المقر له على إقرارها إن كان في سن التمييز دون توقف على شيء آخر، ودون حاجة إلى إثبات، طالما لم تكن المرأة ذات زوج، أو معندة؛ وأنه إذا تحققت هذه الشروط في إقرار الأم نفذ عليها، وثبت النسب به، ويترتب عليه جميع أحكامه، وهـو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي، ولا يلتفت إلى إنكار الورثة له، وحيث إن المادة 12 من القانون رقم 44 لسنة 1971 بشأن نظام كتيب العائلة نصت على أنه: يكون للبيانات المدرجة في كتيب العائلة نفس الحجية التي أعطاها قانون الأحوال المدنية للبيانات المدرجة في سجلات الأحوال المدنية، وكانت الأحكام التي تضمنها قانون الأحوال المدنية المشار إليه أنها قد اعتبرت السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة لصحة ما تحتويه من بيانات، وأوجبت على الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات ما لم يثبت بحكم قضائي عكسها، أو بطلانها أو تزويرها، كما أن المادة 377 من القانون المدني قد نصت على أن: الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه، أو تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ونصت المادة 378 من القانون المذكور على أنه: الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دوّن فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.