مقالات الرأي

إضاءات قانونية لأحكام المحكمة العليا في قضاء الأحوال الشخصية

بقلم/ أسماء الفسي 

قراءنا الأفاضل.. من ضمن سلسلة إضاءات قانونية اخترنا في هذه السلسلة عنوانًا يهم تكوين الأسرة والعلاقات الأسرية، ألا وهو أحكام المحكمة العليا في قضاء الأحوال الشخصية، فنشر مثل هذه الأحكام يساعد الأفراد على معرفة حقوقهم وواجباتهم في قضايا الأحوال الشخصية، كما أنه يقلل من اللجوء إلى القضاء بسبب الجهل بالقوانين، حيث تصبح الأحكام مرجعًا للأفراد، كما أن النشر يوفر مادة علمية غنية للباحثين والمهتمين بالمجال القانوني لدراسة تطور الاجتهاد القضائي وتحليل أثره، كما أنه يثري الثقافة القانونية ويشجع النقاشات الأكاديمية البناءة. وعليه وخلال هذه الفترة ستكونون معنا في هذه السلسلة من الأحكام القضائية حول قضايا الأحوال الشخصية. 

– طعن أحوال شخصية رقم 60/52ق في الحكم الصادر من محكمة جنوب طرابلس بتاريخ 2005.2.1: (وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر قانونًا أن للمطلقة الحاضنة الحق في السكن في بيت الزوجية ما دام حقها في الحضانة قائمًا، إلا أن بيت الزوجية الذي يقصده المشرع في المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 هو البيت المملوك أصلا لوالد المحضونين، أما إذا كان البيت غير مملوك له ولم يقبل مالكه بإقامة الحاضنة والمحضونين فيه أو لم يكن لوالد المحضونين بيت أصلًا أو كان المنزل غير صالح للسكن، فإن والد المحضونين ملزم بتوفير السكن المناسب لحاجتها بما يتفق وقدرته المالية، ذلك أن حق السكن وباعتباره جزءًا من النفقة المقررة للمحضونين علي والدهم إنما يتعلق بذمته ما دام موجبه قائمًا، ولا يتعلق بعقار معين يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه).

– طعن أحوال شخصية رقم 2/53 الصادر في 2005.4.24:

(وحيث إن هذا النعي في محله.. ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلاق إذا سبب ضررًا للطرف الآخر يلزم المتسبب فيه بالتعويض مع تحمل طالب التفريق منهما الخسارة المالية الناشئة عن عقد الزواج من مهر ونفقة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن أحكام الزواج والطلاق).

– طعن أحوال شخصية رقم 4 لسنة 53 ق بتاريخ 2005.7.31: (وحيث إن النعي سديد ذلك أن نص المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1984 قد نصت على أنه “وفي حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقًّا مشتركًا بين الأبوين، فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء يتقدم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال”، ونصت المادة 62 من ذات القانون سالف الذكر على أنها لا تستحق أجرًا على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبيه فإذا انفصلت عنه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة الحضانة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا وجبت على أبيه. ونصت المادة 70/أ على أنه لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة). ومؤدى هذه النصوص أنه إذا ثبت للمحكمة طلاق الزوجة استحقت حضانة أطفالها إذا كانت أهلًا لذلك وحقها في البقاء في بيت الزوجية مع أجرة الحضانة.

زر الذهاب إلى الأعلى