مقالات الرأي

ضمان استمرار إجراءات التحكيم 

بقلم/ غادة الصيد

قد يقوم أحد أطراف التحكيم باتخاذ مواقف سلبية تجاه إجراءات التحكيم، وذلك بغرض عرقلة سير إجراءات عملية التحكيم والحد من فاعليتها، كأن يقوم أحد أطراف النزاع بالامتناع عن تعيين المحكم المكلف هو باختياره، حيث إن اختيار المحكم يتم في الأصل في وقت متزامن مع الاتفاق على التحكيم، كأسلوب في حسن النزاع، حيث يلتزم أطراف التحكيم بتعيين المحكمين وتسميتهم في المدة المتفق عليها من قبلهم، وعدم التأخير في الاختيار والتسمية، فإذا كانت إرادة الخصوم هي المراجع الأول في اختيار هيئة التحكيم، فيجب الالتزام بما تم الاتفاق عليه في طريقة اختيار المحكمين، فإرادة الأطراف في العقد ليست مطلقة، بل تقيدها مبادئ عل٠يا هي حسن إدارة العدالة، وأهمها مراعاة المساواة في ذلك بين طرفي التحكيم، لتفادي مثل هذا التعطيل يتم تحديد هيئة قضائية أو إدارية تتولى مهمة تعيين هذا المحكم بدلًا من الطرف الذي يتقاعس ولا يريد تنفيذ التزامه.

كما قد يسعى أحد أطراف النزاع متعمدًا إلى عدم حضور إجراءات التحكيم، بهدف تعطيل الفصل في النزاع لأطول فترة ممكنة، مما يؤثر على ميزة هامة من مميزات التحكيم وهي سرعة حسم المنازعات، ولتفادي ذلك وضمان فاعلية التحكيم واحترامه، يتم الاعتراف والإقرار باستمرارية هذه الإجراءات دون أن يكون لغياب الطرف المتعمد أي أثر على ذلك، وهو ما نصت عليه المادة (36) من قانون التحكيم الليبي رقم (10) لسنه 2023م، في آخرها على (…………….. إذا تخلف أحد الأطراف دون مبرر مقبول عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته، فيجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة).

بناء على ما تقدم نستطيع القول إن مقاومة أحد الأطراف بالالتفاف على التحكيم عن طريق امتناعه عن تنفيذي التزامه سواء بامتناعه عن اختيار محكمه أو بامتناعه عن حضور إجراءات التحكيم لن يؤدي إلى تجميد إجراءات التحكيم، وهو ما حرصت عليه جميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات المنظمة لعمل هيئات التحكيم المؤسسي ولوائح هيئات التحكيم.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى