أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي
بقلم/ أسماء الفسى
يتعين أن نعلم بداية بأن التحقيق الإداري يختلف عن التحقيق الجنائي من عدة أوجه تتعلق بالغرض من التحقيق الإداري وكذلك من حيث السلطة المختصة لإجرائه وكذلك من حيث الإجراءات المتعلقة به والتصرف فيه وطبيعة قرار التصرف في التحقيق.
1 ـ من حيث الغرض من التحقيق، حيث يترتب على مخالفة الموظف العام واجبات الوظيفة المنوط بها المنصوص عليها في المادة 11 من قانون علاقات العمل مجازاته تأديبيا، وتطبيقا لذلك لا يجوز توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل إلا بعد التحقيق معه، لأن الغرض من التحقيق هو تحديد وتعيين الأفعال وماهية الأفعال التي صدرت من الموظف المخالف وظروف ارتكابها وأدلة ثبوتها أو نفيها وفيما إذا كانت هذه الأفعال تشكل مخالفة تأديبية أم لا وصولا إلى الحقيقة سلبا أم إيجابا أم لتوقيع العقوبة حال ثبوتها في حق الموظف على أساس من اليقين والجزم لا الشك والظن أو حفظها لعدم ثبوتها، أما في حالة التحقيق الجنائي فإنه يترتب على ارتكاب الشخص فعلا من الأفعال التي يجرمها ويحظرها المشرع توقيع العقاب الملائم للجريمة، ومن ثم في قانون العقوبات العقاب ملازم للجريمة، ومن ثم فان الغرض من التحقيق الجنائي هو التثبت من الأدلة القائمة على نسبة الجريمة إلى فاعل معين. وقد حرص المشرع على وضع نظام للتحقيق الجنائي حتى لا يطرح أمام المحاكم غير المتهم لتوقيع العقاب المقرر قانونا.
2 ـ من حيث الجهة المختصة بالتحقيق، حيث إن التحقيق الإداري يتم من خلال جهتين أصليتين هما إما من خلال مجالس التأديب المشكلة بصفة دائمة في المؤسسات أو الرقابة الإدارية، كما نشير إلى أن حق الجهة الإدارية في إجراء التحقيق الإداري هو حق أصيل حرص المشرع على النص عليه في قوانين الخدمة المدنية السابقة وكذلك في قانون علاقات العمل الحالي ومن ثم وإعمالا لهذا الحق فإنه يحق للجهة الإدارية إجراء التحقيق الإداري مع الموظف التابع لها بأحد الأساليب التالية:
- إما أن يقوم بالتحقيق الرئيس الإداري للموظف عن طريق تكليف أحد الرؤساء المباشرين بالتحقيق معه.
- أو يتم التحقيق مع الموظف المخالف من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل داخل المؤسسة وفقا للقانون.
- أو يتم التحقيق بواسطة المجلس التأديبي الأعلى مباشرة، وذلك في حالة ما إذا كان الموظف المخالف من أحد موظفي الإدارة العليا ويشكل الفعل المنسوب إليه مخالفة إدارية.
- أو أن يتم التحقيق بواسطة المجلس التأديبي للمخالفات المالية إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية.
- أو يتم التحقيق بواسطة النيابة العامة إذا كانت المخالفة ترقى إلى وصفها جريمة جنائية إضافة إلى كونها مخالفة إدارية.
إذًا المحقق هو من يتولى التحقيق سواء كان وكيل نيابة أو عضوا من الشؤون القانونية أو أي شخص يعهد إليه بموجب القانون مباشرة بعض أو كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الإداري.