مقالات الرأي

انتهاء عقد العمل بسبب العامل

أسماء بركه الفسي

من بين الأسباب الخاصة لانتهاء عقد العمل والتي ترجع للعامل، الحبس والاعتقال.. لاستحالة تنفيذ العقد، والاستحالة التي تؤدي إلى انقضاء عقد العمل هي الاستحالة النهائية، أما الاستحالة المؤقتة كما ذكرنا في مقال سابق فلا تؤدي إلى إنهاء عقد العمل، بل فقط وقفه لحين زوال سبب الاستحالة، مثل تجنيد العامل إلزاميا، فواقعة التجنيد لا تؤدي إلى إنهاء العقد، بل فقط إلى وقفه لحين زوال سبب الاستحالة، وكذلك الأمر بالنسبة لحبس العامل احتياطيا على ذمة التحقيق.
أما فيما يتعلق بالسجن فهو دليل على ثبوت الخطـأ بالنسبة للعامل، وهذا يجيز لصاحب العمل أن يفسخ العقد دون أية مسؤولية.. كذلك بالنسبة للاعتقال فإنه يعتبر إجراء تحفظيا، ولا يدل على أن العامل قد ارتكب خطأ، لذلك فإن أثره يقتصر على وقف العقد لحين زوال الاستقالة، ولكن إذا طالت مدة الاعتقال مما يشيع الاضطراب في تنفيذ العقد أو في سير المشروع ويضطر صاحب العمل لإحلال عامل آخر مكان العامل المعتقل والذي لم يتحدد المدة الزمنية لاعتقاله يكون من حق صاحب العمل أن يفسخ العقد لاستحالة التنفيذ.
ـ استحالة التنفيذ بالنسبة لصاحب العمل
إذا استحال على صاحب العمل تنفيذ العقد نتيجة القوة القاهرة أو لسبب أجنبي لا يد له فيه ترتب على ذلك انفساخ العقد بقوة القانون، وتنقضي التزاماته دون أن تنشأ قبله مسئولية عن ذلك مهما كانت استحالة التنفيذ نهائية.
وتتمثل استحالة التنفيذ النهائية من قبل صاحب العمل في الإغلاق النهائي للمشروع عند توافر القوة القاهرة والسبب الأجنبي.. أيضا وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار في عقد العمل تعتبر من أسباب استحالة تنفيذ العقد استحالة نهائية ينفسخ بها عقد العمل من تلقاء نفسه بمجرد تحققه. وسنحاول شرح ذلك بشي من التفصيل..

  1. استحالة التنفيذ لظروف اقتصادية
    قد يتم إغلاق المؤسسة كلها أو جزء منها، ولكن لسبب لا يرجع إلى القوة القاهرة، ولا إلى السبب الأجنبي الذي لا يد لصاحب العمل فيه، فما لا شك فيه أن صاحب العمل هو المسئول عن المنشأة وحسن عملها وسيرها، وله في ذلك السلطات التنظيمية، ويتخذ ما يراه مناسبا في ذلك، حيث قد تتعرض المؤسسة إلى ظروف تقضي بالضرورة إعادة تنظيمه أو التقليص من نشاطه أو التخفيض من عدد عماله، حيث إن هذه الإجراءات قد تتطلب الاستغناء عن بعض العمال، أي إنهاء عقود عملهم غير محددة المدة.
    على أي حال فإن المشرع الليبي أقر حق الإنهاء متى دعت الضرورة الإدارية والاقتصادية والفنية، وقد راعى في ذلك صاحب العمل والعمال وتقدير الأسباب الاقتصادية والإدارية متروكة لصاحب العمل، فإذا فصل هذا الأخير عاملا بسبب اقتصادي أو فني فإن الفصل لا يعد تعسفيا، حيث ذكر المشرع الليبي ذلك صراحة في نص المادة 72 من قانون علاقات العمل.
    وهذا الحكم أساسه سلطة صاحب العمل في الإدارة الاقتصادية وليس القوة القاهرة، لأن الظروف الاقتصادية ولو كانت ترقى إلى مرتبة الأزمة الاقتصادية ليست قوة قاهرة بالمعنى المتعارف عليه، غير أن المشرع قيد سلطة الإغلاق، اقتصادية أو فنية، بعدة قيود.. لمعرفتها تابعونا في المقال اللاحق.
زر الذهاب إلى الأعلى