أسباب انتهاء عقد العمل “الجزء الثالث”
أسماء بركه الفسي
ذكرنا في مقال سابق عن الأسباب العامة من انتهاء عقد العمل، ومن بينها استحالة تنفيذ العقد، وهذه الاستحالة قد تكون من جانب صاحب العمل، وقد تكون من العامل. وسوف نتناول كلا منها بشيء من التفصيل.
أولا: استحالة التنفيذ بالنسبة للعامل..
إذ إنه عندما يستحيل التنفيذ بالنسبة للعامل نتيجة إما قوة قاهرة بالمعنى المعروف لها في القواعد العامة وهي عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعها فهنا يسقط التزام العامل بأداء العمل، وكما ذكرنا إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة فلا يترتب عليها إلا مجرد وقف عقد العمل أثناءها ليعود عقد العمل إلى التنفيذ عقب زوالها. أما إذا كانت استحالة التنفيذ بصفة نهائية فإن العقد ينفسخ بقوة القانون.
حيث نصت المادة 697ـــــــــ2 من القانون المدني “يراعي في فسخ العقد لوفاة العامل أو مرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة”، ومن البديهي أن يكون قانون العمل أهم هذه القوانين التي يشير إليها هذا النص، حيث نص إلى جانب الوفاة العجز والمرض الطويل في نص المادة 80 من قانون علاقات العمل.. ومن ثم سنتناول بشيء من التفصيل هذه الأسباب وذلك على النحو التالي:
1ـــــــ عجز العامل:
حيث قضت المادة 80 ــــــــ1 من قانون علاقات العمل بأنه ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة تزيد على مائة وعشرين يوما متصلة أو مددا متفرقة تزيد في مجموعها على مائة وثمانين يوما خلال السنة الواحدة.
والمعيار السائد في الفقه والقضاء عند خلو القانون من تحديد معيار للمرض الطويل المعيار هنا استطالة المرض بما يشيع الاضطراب الجسيم في تنفيذ العقد أو في سير العمل مما قد يضطر معه صاحب العمل إلى إحلال عامل آخر محل العامل المريض قبل شفائه، إذ لم يشر القانون إلى مفهوم العجز بالنص على ذلك، ومن ثم فإن الرأي المستقر على ذلك أن العجز المقصود هو مجرد العجز النسبي، ولا يشترط العجز الكامل أو المطلق، فالعقد إذاً يعتبر مفسوخا بقوة القانون متى كان العجز مانعا للعامل من أداء العمل المتفق عليه أو مانعا له من أدائه بشكل مرضٍ.
ولكن كيف يكون العجز منهيا أو فاسخا لعقد العمل هذا ما سنعرفه في العدد القادم بعون الله.